Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 482

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. تربية الأولاد ٣١٣
  4. [*]
  5. لا حرج في رعاية الخالة بنت أختها بموافقة أبيها

لا حرج في رعاية الخالة بنت أختها بموافقة أبيها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ترك رجل بنتا من أولاده منذ ولادتها (لقريب له وزوجته خالة لأولاده) لتربيتها لأنه ليس لديه أولاد وتوفى هذا الرجل ويريد الأب استرجاع البنت مع أنها تعيش أحسن عيشة بحجة أنها تحتاج لرجل وهي مرتبطه بخالتها وتناديها بماما وتعيش معها منذ ١٦ سنة، فما رأي سيادتكم، وماذا يستوجب فعله من هذا الشخص أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه البنت معروفة بنسبتها إلى أبيها وأن علاقتها بخالتها إنما هو مجرد رعاية وتربية لا أكثر فلا مانع من ترك هذه البنت عند خالتها إذا كانت هذه الخالة مأمونة على البنت بحيث لا يخشى من أن تؤثر على أخلاقها بما يخالف الشرع أو تتركها فتضيع، وإلا فإن الأب مأمور شرعاً بأخذ بنته وصونها عن الفساد، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴿التحريم: ٦﴾ ، ويقول النبي ﷺ: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.... متفق عليه.

أما من حيث نفقتها، فإنها تبقى على الأب في كل الأحوال إذا كان مستطيعاً وكانت البنت فقيرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 482 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.