Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 543

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. تربية الأولاد ٣١٣
  4. أسس التربية ١٤٤
  5. لا حرج في تربية الجد لحفيده ومناداة الجد بالأب

لا حرج في تربية الجد لحفيده ومناداة الجد بالأب

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: هل يمكن إعطاء ابني وهو صغير إلى بيت جده ليربوه عندهم لأن جده من أمه ليس له أولاد، عنده بنتان تزوجتا، وهل يمكن أن ينادي جده بأبي فأفيدونا أفادكم الله، وهل في ذلك أجر في إعطاء ابني إلى جده وجدته ليملأ عليهم حياتهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعطاء الطفل لمن يربيه ويكفله أو لمن يستأنس به لا حرج فيه، بل لعله يكون من الإحسان في بعض الأحوال كما في حالتكم هذه، ويكون لكما أجر البر إن شاء الله، ومع ذلك فلا ينبغي أن يهمل والداه متابعة أموره وتعهده بين الحين والآخر، وينبغي أن يحرصا على تنشئته تنشئة صالحة، وأن يصنع على أعينهما، وأن لا يحرم من حنانهما بالكلية، ولا حرج في أن يدعو جده بأبي لأن الجد أب، كما في قوله تعالى: قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴿البقرة:١٣٣﴾ ، ومعلوم أن إبراهيم جد يعقوب ﵉.

وقوله ﷺ عن الحسن بن علي وفاطمة ﵃: إ ن ابني هذا سيد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 543 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.