هل يلقن الولد الشهادتين عند البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[ (١) إذا ولد المولود مسلما لأبوين مسلمين هل على الأبوين أن يقولا له الشهادتين عندما يبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
فالولد تابع للمسلم من أبويه، فإن كانا مسلمين أو أحدهما حكم بإسلامه، ولا يحتاج إلى أمره بالشهادة عند البلوغ، وإن كانا كافرين احتيج إلى ذلك.
قال النووي ﵀ في شرحه لصحيح مسلم: كل مولود يولد متهيئا للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما من أحكام الدنيا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ شوال ١٤٢٥