Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 618

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. تربية الأولاد ٣١٣
  4. أسس التربية ١٤٤
  5. تهديد الأولاد بالسلاح حرام ووسيلة العاجز

تهديد الأولاد بالسلاح حرام ووسيلة العاجز

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

زوجتي أرادت معاقبة ابني وتخويفه لجرم شديد فعله فهددته بسكين ورفعتها في وجهه فهل عليها كفارة مع العلم أنها فعلت ذلك لمجرد التخويف فقط؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لمسلم أن يشير بالسلاح إلى أخيه سواء كان جاداً أو هازلاً وسواء كان والداً إلى ابنه أو أخاً إلى أخيه، وذلك لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.

وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم ﷺ: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

فهذا حكم إشهار السلاح من كبير إلى مثله.. فكيف إذا كان من كبير إلى ولد صغير يتضاعف خوفه ويزداد؟! ولربما كان له آثار سيئة على حياة هذا الطفل ونفسيته، ومهما بلغ جرم الولد فلا يجوز تهديده بالسلاح.. بل على أمه اتخاذ الوسائل التأديبية المشروعة مثل الضرب غير المبرح والتهديد به ونحو ذلك من وسائل التأديب، ويجب عليها الآن الاستغفار والتوبة مما فعلته ولا كفارة لها إلا ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.