Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 706

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. تربية الأولاد ٣١٣
  4. قضايا تربوية ٣٧
  5. فضل تربية البنات والإحسان إليهن

فضل تربية البنات والإحسان إليهن

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أخاف الله والحمد لله، أحدد النسل رزقت ببنتين وحمدت ربنا على ذلك، ثم رزقني الله ببنت ثالثة مع أني محدد النسل بالوسائل المتبعة، حمدت ربنا أيضاً على البنت الثالثة ورضيت بما رزقني الله به، وفوجئت أن زوجتي حامل للمرة الرابعة مع أنني مازلت محدداً النسل، ولكن واضح أن إرادة الله فوق كل إرادة، وكانت الصدمة التي هزتني أن زوجتي حامل ببنت رابعة، لا أدري ماذا أفعل، لا أستطيع أن أغضب الله ولا أفكر في ذلك، ولكني منهار يا سيدي ... لقد رزقت بأربع بنات ولا أدري ماذا أفعل، فإني أبكي ليلاً ونهاراً ... أخشى أن أكون أعصي الله ببكائي هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن كل شيء في هذا الوجود إنما يقع بتقدير الله تعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة، وما قضى الله لك من رزق بهؤلاء البنات، فلعلك تعطى به الخير الكثير، روى أحمد في مسنده عن أنس ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: عجبت للمؤمن، إن الله لم يقض قضاء إلا كان خيراً له.

وقد ورد في فضل البنات كثير من الأحاديث، نذكر هنا منها ما رواه البخاري عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار. وما رواه مسلم عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو -وضم أصابعه -. وفي رواية الترمذي: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين - وأشار بأصبعيه.

فإن كنت قد حزنت على أن رزقك الله بالبنات، فهذا هو فضلهن، بل الواجب على المسلم الحذر من التسخط على ذلك لأنه من أخلاق أهل الجاهلية، فقد قال الله تعالى عنهم: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ [النحل:٥٨] ، وكم من بنت رزق بها الوالد كانت أبر به من أولاده الذكور.

وإن كنت قد حزنت لوقوع خلاف ما أردت من تحديد النسل، فلعل الله تعالى قد جعل لك الخير في زيادة الإنجاب، وقد حث النبي ﷺ على تكثير النسل حيث قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود.

بل إن تحديد النسل لا يجوز كما صدر بذلك قرار المجمع الفقهي ما لم تكن هنالك ضرورة محققة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 706 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.