Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 724

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. [*]
  5. حكم إشراك الزوجة في الملكية عند عقد النكاح

حكم إشراك الزوجة في الملكية عند عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا في تونس عند عقد القران إمكانية إشراك الزوجة في الملكية وهذا بموافقة الطرفين. المشكلة أن هذا النوع من العقد المدني بدأ ينتشر وأصبح دليل محبة للزوجة المقبلة ودليل حسن نية. سؤالي: هل هناك علة شرعية في هذا النوع من العقود وهل من الواجب الاعتراض عليه ولو أدى الأمر إلى إبطال الزواج؟

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يتضح لنا السؤال كما ينبغي حتى يتسنى لنا الجواب بإجابة وافية، ولكن نقول إن كان المقصود بالسؤال أن الرجل عند عقد النكاح يجعل زوجته شريكة له في كل ما هو في ملكه عند عقد النكاح فلهذا الاحتمال صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون تمليكه لها نصف ما يملك هو مهرها وكان ذلك معلوما فإنها تستحقه بالدخول أو بموت الزوج قبل الدخول، وتستحق نصفه إن طلقها قبل الدخول.

الصورة الثانية: أن يكون هبة منه لها بدون مقابل فإنها تملك ذلك بقبضه؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والقبض في كل شيء بحسبه، فإن كانت لم تقبض شيئا فإنها لا تستحق بمجرد كتابة الهبة شيئا، وإن كان المقصود غير ما ذكرنا فعلى السائل أن يوضح الأمر بجميع ملابساته ليتسنى لنا الجواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 724 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.