Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 735

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج من أوروبية رجاء إسلامها وهدايتها

حكم الزواج من أوروبية رجاء إسلامها وهدايتها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج وتعرفت على فتاة أوروبية وأقنعتها بالإسلام فقالت لي إن تزوجتني سأدخل في الإسلام وأضع الحجاب وأصلي، ف هل أذهب إليها وأتزوجها شرعا بدون وثائق وبدون علم زوجتي؟ لأنني لا أريد تطليق زوجتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات أمرغير جائزـ ولو كان بغرض الزواج ـ لما يجر إليه من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد، وانظر الفتوى رقم: ١٧٦٩.

أمّا عن زواجك بتلك المرأة، فإن أسلمت أوكانت كتابية عفيفة وكنت تقدرعلى مؤنة الزواج مع مراعاة العدل بين زوجتيك فذلك جائز، بل إنّك إذا رجوت بزواجك بها إسلامها فذلك مستحب، قال الشربيني: وقد يقال باستحباب نكاحهاـ الكتابية ـ إذا رجي إسلامها. مغني المحتاج. ٣ ـ١٨٧.

ولا يشترط لزواجك بها علم زوجتك، كما لا يشترط توثيق الزواج ـ وإن كان ذلك مطلوبا لحفظ الحقوق ـ لكن يشترط في حال زواجك بها وهي كتابية أن يكون الزواج عن طريق وليّها وهو أبوها ثمّ جدّها ثمّ أخوها ثمّ عمّها، وانظر الفتوى رقم: ٦٥٦٤.

وأمّا إذا كان الزواج بعد إسلامها فالذي يتولى العقد هو القاضي المسلم، إن لم يكن لها ولي قريب مسلم، فإن الكافر لا ولاية له على المسلمة، وانظر الفتوى رقم: ٥٦٥٣٤.

وعلى كل حال، فما دام لدى هذه الفتاة استعداد للدخول في الإسلام فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات، ففي ذلك أجرعظيم، فعن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 735 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.