Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 749

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. هل يوجد تلازم بين النكاح والغنى

هل يوجد تلازم بين النكاح والغنى

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٢٦ عاما، موظف بوضع جيد بحمد الله، ولكن تنقصني الزوجة الصالحة، وهنا مشكلتي: أهلي عليهم ديون مثقلة-أسأل الله السداد- وأنا ملتزم مع أهلي في تسديد هذه الديون، ولكن في نفس الوقت أخشى على نفسي من الانحراف وخصوصا لما تلبسه الفتاة هذه الأيام من ملابس ضيقة ومغرية كما يعلم الجميع. فما هو فقه الأولويات أسد الديون عن أهلي وأؤجل زواجي مع أني لم أعد قادرا على التحمل؟ فبماذا تنصحوني؟ واستفسار آخر: هل نصح الرسول ﷺ شخصا يشكو الفقر بالزواج؟ وإن كان صحيحا هل يعتبر الدين فقرا وتنطبق حالته علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك سداد دين أهلك سواء كان الدين على الوالدين أو كان على غيرهما، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ٨١٠٧٦. ولكن يستحب لك ذلك.

وعلى ذلك، فإن الواجب عليك أن تبادر إلى الزواج فإنه فرض عليك ما دمت تخشى الوقوع في المحظور.

قال ابن قدامة: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.

ولا شك أن الفرض يجب تقديمه على غيره من الندب أو المستحب.

أما بخصوص الشق الثاني من السؤال, فلا علم لنا بحديث صح عن رسول الله ﷺ في هذا المعنى, ولكن جاء في هذا حديث ضعيف رواه الحاكم والبزار موصولاً عن عائشة ﵂، ورواه أبو داود في مراسيله، وابن أبي شيبة مرسلاً عن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. وهو حديث ضعيف، نص على ذلك الألباني في ضعيف الجامع.

وجاءت آثار عن صحابة رسول الله في هذا المعنى منها: ما جاء عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح.

وذكر ابن كثير في تفسيره: أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى، قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. انتهى.

وهناك آثار أخر سبق الحديث عنها في الفتويين رقم: ٧٨٦٣ , ١٢٠٠٢٨.

أما بخصوص ما إذا كان الدين فقرا، فالجواب فيه تفصيل: فليس كل دين يصدق عليه أنه فقر, فمن كان غنيا موسرا وعليه دين يسير لا يعجزه سداده فليس بفقير, أما من كان عليه دين ولا يجد له سدادا، أو دين يذهب بجميع ماله أو لا يبقى له منه إلا القليل، فلا شك أنه فقير، ولذا جاز له أن يأخذ من الصدقات لسداد دينه.

جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد. انتهى.

أما بخصوص حالتك هذه، فلا يعد الدين في حقك فقرا لأنك لست بمدين أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 749 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.