Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 753

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. لا يجوز للأب منع بنته من الزواج

لا يجوز للأب منع بنته من الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي لا يريدني أن أتزوج الآن، يقول حتى أعمل لكونه يخاف كثيرا من أن نطلق أو يموت الزوج فيقول من سيعولكم، مع العلم أن الرزاق هو الله، فهل إن واجهته وقلت له لا، أريد أن أتزوج، مع العلم أن أمي مريضة فهل يعتبر هذا عقوقا؟ فأنا أعاني كثيرا من الفتنة لأن جامعتنا مختلطة وأنا ملتزمة والحمد لله فهذا يؤثر على استقامتي وعلى غض بصري؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لوالدك أن يمنعك من الزواج بل ولا أن يطلب منك تركه ما دمت في حاجة إليه، وما يعتذر به في ذلك من خوف الفقر والحاجة عند حصول الطلاق ونحوه لا يصلح عذرا، فإن الرزق بيد الله وحده وهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين.

فالواجب عليك ما دمت على ما ذكرت من حاجتك للزواج وخوف الفتنة أن تصارحي أباك بحاجتك إلى الزواج، ولا يعد هذا من العقوق في شيء بشرط أن يكون الكلام بأسلوب رفيق رقيق يراعى فيه حق الأب ومنزلته.

ومرض أمك – عجل الله عافيتها – لا يغير من الأمر شيئا، ولا يلزمك ترك الزواج والبقاء لرعايتها، بل يمكنك أن تجمعي بين الخيرين فتقدمي على الزواج ولا تقصري في حقوق أمك ورعايتها.

مع التنبيه على أن الدراسة في الأماكن المختلطة لها شروط وضوابط سبق بيانها في الفتويين رقم: ٥٣١٠، ٢٥٢٣.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.