Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 757

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم تزويج الشخص المصاب بمرض في عقله

حكم تزويج الشخص المصاب بمرض في عقله

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زواج رجل غير قادر على إعالة أسرة بدنيا وعقلياً، علما بأنه ليس له من يعوله بعد وفاة أمه المسنة، ولا يرجى الخير في من هو في رعايتهم، وهدف الزواج أن نجد من يعوله بعد أمه، والحالة المادية له تسمح بالزواج، لأنه من أصحاب الأطيان، ولكن العجز فى الصحة والعقل، وما الحل إذا شفي من المرض الجسدي دون العقلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لوليه أو وصيه أن يزوجه إن كان محتاجاً إلى الزواج، حتى ولو لم يشف من أي مرض مما به، أو شفي من بعضها ولم يشف من البعض الآخر، إن كان في زواجه حاجة لإعفافه أو حفظه ورعايته، فإن كان مرضه العقلي مطبقاً بحيث لا يفيق منه فليزوجه وليه، وإن كان يفيق من مرضه العقلي في بعض الأوقات فلا يزوج إلا في حال إفاقته وإذنه، مع ضرورة إعلام الزوجة بذلك قبل العقد، وإلا فلها الحق في فسخ الزواج إن لم تعلم قبل العقد، أو علمت بعد العقد ولم توافق على ذلك. وللاستزادة حول هذا الحكم ومعرفة أقوال العلماء في جواز ذلك، فراجع فيه الفتوى رقم: ٣٦٨٦١، ونسأل الله له المعافاة والشفاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 757 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.