Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 780

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. اختلفت مع زوجها فزوجها أبوها من رجل آخر

اختلفت مع زوجها فزوجها أبوها من رجل آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي غريب، أريد حكمه في الدين.. أنا أمي كانت متزوجة من أبي وعندما ذهبت إلى بيت أبيها لمدة أسبوع جاء ليأخذها، فوجد أنها متزوجة من رجل آخر وبالطبع دون رغبة زوجته، يعني بسبب والدها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح نكاح المرأة وتزويجها ما دامت في عصمة زوجها، قال النبي ﷺ في ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ.. ﴿النساء:٢٤﴾ ، أي ذوات الأزواج، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المتزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به.

فهذا هو حكم ما ذكرت وينبغي رفع الحال إلى المحاكم الشرعية لعمل ما يلزم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 780 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.