Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 782

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. أسلمت ويرفض زوجها الكافر طلاقها فهل يحل لها الزواج

أسلمت ويرفض زوجها الكافر طلاقها فهل يحل لها الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة من غير مسلم (كافر, نصراني, يهودي) ثم أسلمت وتريد الزواج من رجل مسلم وزوجها الأول يرفض تطليقها لهذا السبب، فهل يجوز للقاضي الشرعي أن يقرر بأن كونها أسلمت وبقي زوجها على دينه أنه يحل الرابطة الزوجية بينهما، ويسمح لها الزواج بمن تشاء من المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أسلمت المرأة وهي تحت كافر وجب عليها فراقه وانفسخ نكاحها، ولا سبيل له عليها، لكن إن أسلم قبل انقضاء عدتها بقيت معه على النكاح الأول كما بينا في الفتوى رقم: ٧٤٠٢٣.

وأما إذا انقضت عدتها فلها أن تتزوج من تشاء من المسلمين.

وبناء عليه فإذا كانت قد انقضت عدة المرأة المذكورة فلها أن تتزوج من تشاء من المسلمين، وإن لم يكن لها ولي مسلم فيزوجها القاضي أو جماعة المسلمين وأولي الحل والعقد حيث لا توجد محاكم إسلامية، وإن أبى زوجها الكافر وحدث خصام رفعت أمرها للقاضي ليحكم لها.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١١٦٤٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 782 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.