Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 865

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج الميسر

حكم الزواج الميسر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب جامعي وأرغب في الزواج الميسر لما أجده من الفتن في كل مكان، أتمنى المساعدة منكم والله ولي التوفيق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أسميته بالزواج الميسر إذا كنت تقصد به العقد الشرعي المستوفي للشروط والأركان من الولي والشاهدين والمهر، غير المؤقت بمدة في العقد، لكن مع إسقاط المرأة حقها في السكن فلا حرج فيه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: ٣٦٤٩٨.

وفيه عصمة من الفتن، عصمنا الله وإياك منها، فإن لم تستطع فعليك بالصوم لقوله ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه.

ومساعدتنا لك هي أن نوصيك بتقوى الله ومراقبته، وأن نسأل الله أن يحفظك من الفتن، ويوفقك ويعينك على إحصان فرجك، ولا بأس بالرجوع إلى مواقع الزواج الجادة المنضبطة بالضوابط الشرعية للمساعدة على هذا الأمر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٧٩٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 865 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.