Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 872

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. له أخت لأب فهل لخاله أن يتزوجها

له أخت لأب فهل لخاله أن يتزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يسمى خالداً تزوج خاله بأخت خالد من أبيه، ما حكم هذا الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن بين خال خالد وأخت خالد من أبيه محرمية من جهة الرضاع ونحوها فهذا الزواج صحيح‘ لأنه لا محرمية من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة فكون والد خالد زوجا لأخت ذلك الرجل لا يحرم بنات ذلك الرجل من غير أخت خالد عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 872 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.