Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 883

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. كراهة النكاح لمن لا يقدر على تكاليفه

كراهة النكاح لمن لا يقدر على تكاليفه

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت للخطبة مع عقد عقدة النكاح ولم أكن مقتدرا ماليا وليس لدي إلا تكاليف الخطبة وربع المهر, وكان الاتفاق على أن يكون الزواج بعد سنة, وكان كل من يقول لي إنك كيف أقدمت على الخطبة وأنت غير مقتدر إنها مغامرة فهناك مهر وعفش وتكاليف زواج أقول له أنا متوكل على الله, وإن شاء الله سوف تفرج بعد سنة، فهل هذا يعتبر توكلا أم تواكلا؟ وجزاكم الله كل خير ... ورزقني وإياكم الجنة ... وأرجو منكم الدعاء لي بالخير والهداية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى الكريم أن ييسر لك كل خير، وأن يوفقك إلى إتمام هذا الزواج، وأن يرزقنا وإياك الهداية والسداد، فإن كنت قد فعلت من الأسباب ما تيسر لك، واستحضرت ما وعد الله تعالى من يريد النكاح من العون فلا يعتبر ذلك منك تواكلاً، ونوصيك بالاجتهاد في تحصيل ما قد تحتاج من تكاليف الزواج والبحث مع أهل الزوجة في السبل التي قد تيسر إتمامه، وينبغي أن لا يغيب عن أذهانكم أن يسر الزواج من أسباب بركته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٤٢٣٥، والفتوى رقم: ١٧٢٨٨.

واعلم أن بعض أهل العلم قد نص على كراهة النكاح في حق من لم يقدر على تكاليفه، قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام: واستطاعة النكاح: القدرة على مؤنة المهر والنفقة. وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك، وقد قالوا: من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 883 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.