Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 888

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. السفر لأجل النكاح مباح وقربة إلى الله

السفر لأجل النكاح مباح وقربة إلى الله

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الإسلام في سفر المرأة بقصد الزواج، هل يندرج هذا تحت قول الرسول ﷺ: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.. أم أن ذلك موضوع يخص الرجل فقط لا المرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على المرأة أو الرجل في السفر من أجل الزواج لكونه من الأمور المباحة التي يباح لها السفر، وقد يكون قربة يؤجر عليها صاحبها إذا كانت لقصد شرعي كاتباع السنة وإعفاف النفس أو الغير.

ولا علاقة لها بموضوع الحديث الذي أشرت إليه، فالحديث ينبه على أن الأمور بمقاصدها، وأن الذي يفعل العبادة كالهجرة وغيرها ومقصده من ذلك أمر دنيوي فهذا هو المذموم لأنه يظهر خلاف ما يبطن، وهذا ليس خاصا بالرجال بل هو عام في الرجال والنساء، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٤١٧٠٩، والفتوى رقم: ٦٣٤٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 888 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.