Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 902

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج مع عدم المعاشرة بين الزوجين

حكم الزواج مع عدم المعاشرة بين الزوجين

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.

أبواي مطلقان منذ ما يزيد عن عشرين سنة وأنا أريد أن أرجعهما لأن الوالد يعيش وحيداً وهو كبير في السن ويستلزم العناية، لكنهما يقولان إن كان هناك عودة فهي ستكون لمجرد أن يصبح دخول الأب وخروجه عن البيت حلالا لا حرج فيه دون أن تكون هناك معاشرة زوجية وكل منهما في غرفة، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تريد أن تعيد الزوجية بين أبويك، ولكن لمجرد إباحة المساكنة والدخول، لا للمعاشرة الزوجية، فإن كان الأمر كذلك وتقصد أن يشترط في عقد النكاح أن لا معاشرة بينهما، فإن ذلك لا يصح ويفسد به النكاح، جاء في حاشية الجمل، وهو من كتب الشافعية يعدد الشروط المخلة بصحة العقد: كشرط محتملة وطء عدمه أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما، فإن هذه كلها تخل بمقصوده الأصلي ...

وأما إن كان هذا الشرط لا يصرح به في صلب العقد، ولكن الحال سيكون عليه في البيت فلا حرج في ذلك، لأن المعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإذا تم الاتفاق بينهما على تركها، فلا حرج عليهما في ذلك، ويبقى حق كل منهما قائماً، له المطالبة به في أي وقت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 902 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.