Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 920

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. زواج الرجل من أخت مطلقته

زواج الرجل من أخت مطلقته

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل إذا كنت متزوجا من إحدى الفتيات وطلقتها من فترة ولم أنجب منها فهل يمكن أن أتزوج أختها وإذا كنت قد أنجبت فهل يمكن ذلك أيضا وأرجو الرد لعدم الوقوع في أي معصية أو خطيئة وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلق الرجل المرأة وانتهت عدتها فله الزواج بأختها ولا فرق بين أن يكون رزق من الأولى ذرية أولا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا طلق أختها طلاقا بائنا هل له أن ينكح أختها في زمن عدتها أولا، وسبق ذكر ذلك بتفصيل في الفتوى رقم: ١٠٢٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 920 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.