Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 926

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج بعد الحمل

حكم الزواج بعد الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزواج بعد الحمل؟ أي أن عقد القران تم بعد الحمل وهذا الحمل بعد فترة سقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يبين الأخ السائل هل هذا الحمل كان من نكاح سابق أو من زنا والعياذ بالله، وإذا كان من زنا فهل سيتزوجها من زنا بها أو غيره؟ فإذا كان الحمل من نكاح، فقد أجمع العلماء على أن عدة الحامل هي وضع حملها، قال الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿الطلاق:٤﴾ ، وأجمعوا كذلك على أن المعتدة لا يجوز ولا يصح نكاحها، قال الله تعالى: وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴿البقرة:٢٣٥﴾ ، وانظر الفتوى رقم: ٥٢٣٦٢.

وأما إذا كان الحمل من زنا فانظر الفتوى رقم: ٤١١٥، والفتوى رقم: ٧٣٢٦٥ وفيهما ما يغني عن التكرار هنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.