Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 959

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. زواج الفاسقة من صاحب بدعة مكفرة

زواج الفاسقة من صاحب بدعة مكفرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك فرقة تسمى الكادينية في الباكستان، وقد أجمع العلماء في هذا البلد بالإجماع على كفر هذه الفرقة لأن لديهم معتقدات تنافي الشريعة الإسلامية، ومنها أنهم يقولون أن المفتي العام لتلك الجماعة هو رسول الله (نعوذ بالله من ذلك) ولكنهم يصلون ويصومون ولديهم مساجد خاصة. سؤالي: هل يجوز الزواج لفتاة تصلي الخمس وتصوم ولكنها متبرجة، هل يجوز لها الزواج من رجل من هذه الجماعة الكافرة بالإجماع؟ وإذا وقع الزواج فما العمل؟ مع العلم أن هذا الزوج لا يصلي مطلقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلمة وإن كانت فاسقة أن تنكح الكافر، وهذه الفرقة التي ذكرتها إن كنت تقصدين بها القاديانية فهي فرقة كافرة خارجة من الملة لا يجوز الزواج منهم أبدا، حتى وإن كان المسلم الذي سيتزوج منهم مقصرا مذنبا بترك الصلاة، وانظري الفتوى رقم: ٥٣٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 959 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.