Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 961

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج من الثيبات والأبكار

الزواج من الثيبات والأبكار

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في الزواج من مطلقة ولكن أريد التعرف على الضرر أو الميزة من ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة ذات دين، فلا يضرها كونها مطلقة، وليس هناك ضرر من الزواج بها، وأما الميزة فهي أنها قد مرت بتجربة فاشلة، فهي في الغالب أشد تمسكا بالزوج، وتقديرا للحياة الزوجية، وحرصا على عدم الفشل مرة أخرى، وإذا كان للرجل أبناء فهي الأفضل بالنسبة له، لأنها أكثر خبرة في تربية الأولاد وأكثرشفقة عليهم.

لكن هذا لا يعني أنها خير من البكر، فإن للبكر أيضا ميزات لا توجد في الثيب، ولذا حث الشرع على الزواج بها، روى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير. وحسنه الألباني. وعلى كل حال فإذا وجد الدين ففي كل خير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 961 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.