Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1010

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حضور عقد زواج رجل وامرأة تاركين للصلاة

حضور عقد زواج رجل وامرأة تاركين للصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يأثم من قام أو حضر جلسة عقد زواج بين شخصين تاركين للصلاة؟ وما حكم عقدهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السؤال عن مجرد الحضور فلا مانع منه، وأما إن كان المقصود هو إبرام هذا العقد أو الشهادة عليه، فنقول إن جماهير الفقهاء على أن المسلم الموحد المؤمن بفرضية الصلاة ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا لا يكفر، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٦٨٦٥٦.

ثم إن جمعا ممن كفر تارك الصلاة إنما كفره إن ترك تركا مطلقا، أما من كان يصلي وقتا ويترك وقتا فإنه لا يكفر، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق في الفتوى رقم: ٦٩٨٦، وعليه فلا إثم على من حضر ذلك العقد أو شهد عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1010 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.