Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1012

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج بدون رغبة الأهل ورضاهم

حكم الزواج بدون رغبة الأهل ورضاهم

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت الزواج وأهلي يعارضون بحجة أني لم أبلغ السن المناسبة رغم أني أبلغ من العمر ٢٥عاما.

فهل يجوز أن أتزوج بغير رغبتهم ورضاهم وعلمهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمسلم إن كان قادرا على الزواج أن يبادر إليه فلا يحسن له تأخيره، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٥٩، ولم يجعل الشرع للزواج سنا معينا، وراجع الفتوى رقم: ١٣٥٥٣، فإن كان اعتراض أهلك على زواجك لمجرد السن فقد جانبوا الصواب، ثم إنه إذا لم تكن هذه سن الزواج فمتى؟ وعلى كل، فينبغي أن تحاول إقناع أهلك بالموافقة على زواجك إن كنت قادرا عليه، فإن اقتنعوا فالحمد لله، وإلا فلك أن تتزوج وخاصة إن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: ٦٥٠٩٣، وراجع الفتوى رقم: ٦٠٩٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.