Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1026

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج من بنت العم بشرط تزويج الأخت لابن العم

الزواج من بنت العم بشرط تزويج الأخت لابن العم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم زواج شاب يريد الزواج من ابنة عمه واشترط أهلها أن يزوج أخته بالمقابل لابن عمه، علما بأن كل الأطراف (الشاب وأخته وابن عمه وأخته) موافقون ولا يوجد أي جبر ومع اشتراط الشاب على أعمامه أن يقدموا هم وأهله مهرا في سبيل ألا يكون مصير كل من الزواجين مرتبطا بالآخر أي إذا لا سمح الله حصل الطلاق لأحد الزواجين لم يكن للآخر علاقه به؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٦٩٠٣ حكم هذا النوع من الأنكحة، وهو نكاح الشغار وكلام أهل العلم فيه مفصلاً وهذه الصورة المسؤول عنها تدخل فيه عند بعضهم، وهي صحيحة عند جمهور أهل العلم، فالرجاء الرجوع إلى تلك الفتوى ففيها التفصيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.