Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1038

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج بغير المسلم ولمن ينسب الولد

الزواج بغير المسلم ولمن ينسب الولد

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة من الطائفة الدرزية تعيش في لبنان، أسلمت ولكن لم تشهر إسلامها كي لا يؤذيها أهلها، تصوم وتصلي أرادت الزواج من مسلم سني، علم أهلها بالأمر فزوجوها من ابن عمها دون أن تقبل به، ما حكم هذا الزواج، هل يحق لها أن تتركه، هل يستطيع أن يلاحقها قانوناً، إذا حملت منه هل يمكنها أن تسقط هذا الحمل، هل بإمكانها الزواج من مسلم سني قبل أن يطلقها هذا الذي تزوجها رغماً عنها، هذه قصة امرأة مسلمة ويجب علينا مساعدتها وإخراجها من هذا، ونرجو أن تفتوني بحكم الشرع في كل ما سبق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢١٨٠١ حكم الزواج بالدرزي، ويجب على الأخت أن تتركه إذا استطاعت، وأما هل يستطيع ملاحقتها قانوناً فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص في قانون البلد الذي هي فيه، ولا يشترط أن يطلقها لكي تتزوج إذا كان يعتقد ما يعتقده هؤلاء كما في الفتوى السابقة، ولكن يشترط لصحة زواجها الجديد أن تستبرأ من وطء الرجل الأول.

وأما الإجهاض فلا يجوز ولو كان من زنا، كما في الفتوى رقم: ٦٠٤٥.

وينسب الولد إلى أبيه إذا كان يعتقد صحة هذا النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٠٦٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1038 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.