Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1048

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج بغير موافقة الأهل

الزواج بغير موافقة الأهل

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الزواج من شخص أهله غير راغبين؟، ما هو السن القانوني كي يتمكن الشخص بالزواج ممن يريد دون وجود أي من الأقارب وهل هذا جائز أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو هذا الشخص الذي أهله غير راغبين في زواجه من أن يكون رجلاً أو يكون امرأة، فإن كان رجلاً فلا خلاف في صحة نكاحه ولزومه إن كان بالغاً رشيداً ولو لم يرض أهله.

إلا أنه لا يجوز له أن يخالف أمر والديه أو أحدهما إذا أمراه بتأخير الزواج لمصلحة يريانها، ما لم يكن يخشى على نفسه العنت، فعندئذ يجب عليه الزواج ولا يطيع والديه وأحرى غيرهما في تأخيره.

وكذلك لا ينبغي له أن يخالف مقتضى القانون المعمول به في بلده ولا سيما إذا كان يترتب على مخالفته عقوبة تلحقه في بدنه أو ماله ... أما إذا كان ذلك الشخص امرأة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، ولا يجوز لشخص أن يتزوجها إلا بإذن وليها، سواء بلغت السن القانونية أو لم تبلغها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.