Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1070

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. زواج الرجل بغير علم أهله

زواج الرجل بغير علم أهله

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد شخص في بلاد الباكستان تزوج بدون علم أهله وبعد فترة أبلغ أهله عن الزواج فقرروا أن يعملوا له فرحا آخر وعلى نفس الزوجة فما الحكم في هذا الشخص؟ علماً بأنه نادم على فعلته فهل عليه ذنب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج الرجل بغير علم أهله لا يؤثر على صحة العقد فيقع العقد صحيحاً ولا يأثم بسبب ذلك، وإن كان الأفضل إخبارهم وإعلامهم من باب البر والصلة.

أما عن قرار الأهل أن يعملوا له فرحا آخر على نفس الزوجة إن كان المراد به الإشهار فلا بأس به ويستحب إن لم يكن قد أشهر من قبل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1070 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.