Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1084

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج من بنت من تبناه عمه

الزواج من بنت من تبناه عمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أريد أن أتزوج بفتاة متدينة ملتزمة بالإسلام, لكن المشكلة هي أن أباها تبناه عمه وزوجة خالته، منذ صغره أخذه إلى أوروبا من أجل أن يشتغل على أبيه الفقير أي أخ المتبني، وأوراقه أي بعض الوثائق فيه عمه هو أبوه هذا التبني فقط في الأوراق أما هو يتعامل مع عمه كالعم ومع الناس أيضا كعمه هذا فقط مع الحكومة لأنه صعب عليه أن يغير أوراقه، وسؤالي هو هل يجوز لي أن أتزوج بهذه الفتاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٤٨٥٩٣ حرمة التبني وأن على الشخص أن ينتسب إلى أبيه حقيقة، هذا فيما يتعلق بحكم التبني.

أما بخصوص الزواج من بنت من تبناه عمه فلا حرج فيه شرعاً، ونذكر الأخ باختيار المرأة ذات الدين والخلق لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وكون هذه المرأة بنتا لرجل منتسب لغير أبيه حقيقة أو بمجرد الأوراق، لا يؤثر ذلك على صحة الزواج من بنته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1084 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.