Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1096

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. المبادرة إلى الزواج

المبادرة إلى الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أزوج نفسي تفاديا للوقوع في الزنا، مع العلم بأني أعيش في بلد غير إسلامى رغم أن المأذون موجود إلا أن الشروط المطلوبة لا أستطيع توفيرها، أفيدونا يرحمكم الله لا أستطيع البقاء هكذا رغم الصيام والابتعاد عن المحارم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سؤالك عن الزواج، لا ندري ماذا تعني بقولك لا أستطيع توفير الشروط المطلوبة، فإن المطلوب هو القدرة على الباءة، والباءة سبق تعريفها في الفتوى رقم: ١٤٢٢٣.

فإذا كنت مستطيعاً الباءة فبادر بالزواج فهو أحصن لفرجك وأغض لبصرك، وأما إذا لم تكن لديك الاستطاعة ولم تجد من ترضى بك على الحالة التي أنت عليها فعليك بالصوم كما أرشد إلى ذلك النبي ﷺ بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه مسلم.

مع العلم بأنه بإمكانك الزواج من الكتابية والنصرانية أو اليهودية العفيفة مع مراعاة الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٨٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.