Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1125

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. نكاح المتزوجة باطل

نكاح المتزوجة باطل

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج ثيبا زواجا شرعيا وبعد ثلاث سنوات تبين له بالتأكيد أن طلاقها لم يكن صحيحا (طلقت نفسها بنفسها من طرف واحد) فامتنع عن جماعها ثم ذهبت إلى زوجها الأول وطلبت منه الطلاق فطلقها طلاقا صريحا ومرت عليه أكثر من ثلاثة أشهر السؤال: هل على الزوج الثاني إعادة العقد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صحة النكاح تتوقف على وجود شروطه كالولي والشاهدين والصداق، وانتفاء موانعه كما بينا في الفتوى رقم: ٤٠٢٥٠، والفتوى رقم: ١٧٦٦.

ومن جملة الموانع أن تكون المرأة المقصودة بالزواج متزوجة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز خطبة المنكوحة تصريحاً أو تعريضاً لأن الخطبة مقدمة للنكاح ومن كانت في نكاح لا يجوز للغير أن ينكحها. اهـ

ومن هذا يتبين أن هذا النكاح المذكور نكاح باطل، لكن إن كان الرجل أقدم عليه من غير علم، فإنه يسلم من الإثم ويدرأ عنه الحد، ثم إن طلقت هذه المرأة من طرف زوجها وانتهت عدتها منه جاز له الزواج منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1125 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.