Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1130

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج من المرأة الأحمدية

حكم الزواج من المرأة الأحمدية

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سبق وسألت هذا السؤال ولم أتسلم ردا عليه، مع العلم أنني تسلمت رسالة تقول أن رقمه ١٣٨٧٤٤، أسال مرة أخرى: أنا مسلم سني، وفي بلدي تعيش فئة أحمدية، هل يجوز لي أن أتزوج من أحمدية، دون أن أطلب منها تجدبد إسلامها، وكأنها مسلمة سنية؟ أرجو أن تجيبونني مع الاحترام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة التي وصفتها بأنها أحمدية من فرقة القاديانية. فإنه لا يجوز لك الزواج بها حتى تؤمن لأن القاديانية ليسوا من المسلمين، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٤١٩. ويدل لمنع زواج الكافرة قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴿البقرة: ٢٢١﴾ وقال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴿الممتحنة: ١٠﴾ . وأما إن كانت من فرقة الرفاعية فقد سبق التفصيل في الزواج بمثلها في الفتوى رقم: ١٤٤٩، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٤٣٣، والفتوى رقم: ١٣٤٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1130 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.