Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1161

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. للبنت أن تلجأ إلى أي حيلة شرعية لإقناع أبيها بالزواج

للبنت أن تلجأ إلى أي حيلة شرعية لإقناع أبيها بالزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعلم أن البكر لا تزوج نفسها إلا بموافقة أبيها.

سؤالي هو: لو أن الأب وافق فقط بعد ضغط عليه ونحن نعرف أن نيته غير موافق؟

مثلا ... أن البكر خرجت من البيت عند أحد أقربائها حتى تشكل ضغط على أبيها بالموافقة أم الفضيحة!!

وكل هذا لأن الأب يرفض زواجها لرجل متزوج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المتقدم للمرأة رجلا مرضيا في دينه وخلقه فالأولى بهذا الأب أن يبادر بالموافقة على هذا الرجل، لقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

ولا يضر هذا الرجل كونه متزوجا بأخرى مادام يظن به العدل بين زوجاته، لأن الشرع أباح التعدد وشرط فيه العدل فقال سبحانه: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: ٣) .

ولا حرج على هذه المرأة أن تتخذ أي حيلة شرعية لأخذ موافقة أبيها للزواج ممن رضيته بما في ذلك إقناعه وتوسيط أهل الخير ومن له تأثير قوي عليه، فإن وافق ولو على مضض فلا إشكال، وإن أصر على امتناعه فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، وانظري الفتوى رقم: ١٠٤٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.