Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1180

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج من الأسباب الجالبة للرزق

الزواج من الأسباب الجالبة للرزق

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الزواج مرة ثانية من أجل الإنجاب والحالة المادية غير متاحة للزواج، فهل يتم الطلاق للأولى أم

تكون الزوجة الثانية مقتدرة للإنفاق على الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج بالثانية مباح سواء كان الغرض هو الإنجاب أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٨٦.

وأما عن السؤال عن الشخص الذي لا يستطيع أن يتزوج ثانية ويرغب في الإنجاب، هل يطلق زوجته الأولى أم يتزوج امرأة قادرة على الإنفاق، فإننا نقول له إن الأفضل هو الخيار الثاني إن أمكن، وراجع الفتوى رقم: ٤٥٣٣، فإن لم يتيسر هذا الخيار فلا بأس باللجوء إلى الخيار الآخر، ولكننا نقول قبل ذلك، إنه ما من نفس إلا وقد تكفل الله برزقها، قال تعالى:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: من الآية٦) ، فننصح هذا الشخص بأن لا يطلق الأولى وليتزوج بأخرى، وسوف يأتي الله برزق كل واحدة، والزواج من الأسباب الجالبة للرزق، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:٣٢) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.