Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1185

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ملتزمة ومعجبة بشخص ملتزم يسكن قربنا ما يعجبني فيه هو التزامه، ولكنه متزوج، هل يمكنني أن أطلب منه أن يتزوجني لأنني لا أريد غيره، ولا يقع في بالي سواه فماذا أفعل، أنا اخترت أن أقول له لأنني أخاف أن يتزوجني شخص غير ملتزم، أرشدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بأن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج منه، ولو كان متزوجاً، فقد كان النساء يعرضن أنفسهن على رسول الله ﷺ، وكان متزوجاً، لكن احذري من أمرين:

الأول: أن تفسدي الزوج على امرأته، فإن ذلك محرم لقوله ﷺ: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود، وصححه الألباني، والحديث وإن كان نصاً في إفساد المرأة على زوجها، ولكن في معناه كذلك إفساد الزوج على امرأته، كما أشار إلى ذلك صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود.

الثاني: إياك أن تطالبيه في حال موافقته على نكاحك بطلاق امرأته، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها.. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1185 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.