Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1226

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. الزواج من الكتابية وغيرها

الزواج من الكتابية وغيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشريعة في الزواج بامرأة غير مسلمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أباح الشرع الزواج من المرأة الكتابية، يهودية كانت أم نصرانية، بشرط أن تكون عفيفة، أما إن كانت هذه المرأة الكافرة من غير نساء أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج منها مطلقا، فقد قال الله تعالى: بشأن أهل الكتاب: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [المائدة: ٥] .

وقال بشأن غيرهن من الكافرات: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن [البقرة: ٢٢١]

والأولى بالمسلم الحرص على نكاح المرأة المسلمة، إذ قلما يخلو النكاح من الكتابيات من مفاسد، وخصوصا في هذا الزمن، ومن ذلك ما يتعلق بتنشئة الأولاد على الدين الصحيح ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.