Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1231

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم جبر المعتوه والمجنون على النكاح

حكم جبر المعتوه والمجنون على النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي غير صاح، وأبي يريد أن يزوجه غصبا بدون رضاه، هل يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز شرعا للأب جبر ابنه المعتوه على الزواج إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة، من مثل إعفافه وحاجته إلى الإيواء والحفظ ونحو هذا. قال خليل ابن إسحاق المالكي: وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج. وقال صاحب المنهاج وهو شافعي المذهب: ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته. قال شارحه في تحفة المحتاج: أي بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء. وقال في شرح البهجة وهو شافعي: ويلزم الولي تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء وهذا هو المعتمد. وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضا كما نص عليه ابن قدامة في المغني. وذهب المالكية والأحناف إلى جواز الجبر بقيد الجنون المطبق. قال الخرشي عند قول خليل المتقدم ما نصه: فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته. اهـ. ووافقهما الحنابلة في ذلك، قال في المغني: ومن يفيق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه لأن ذلك ممكن. والحاصل أنه يجوز لأبي هذا الرجل المعتوه أن يجبره على الزواج إذا كان جنونه مطبقا، بحيث لا يفيق في أي وقت، أما إن كان يفيق أحيانا فلا يجوز جبره على النكاح إلا برضاه على الراجح. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.