Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1241

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. ترك الزواج خلاف الأولى

ترك الزواج خلاف الأولى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزواج شرط مهم لي لأكمل الدين أم لا، وإذا كان من الضرورة الزواج، أرجو إرسال الحديث الذي يؤكد ذلك؟

وهل من لم يتزوج قد خرج عن الأمه المحمدية؟ مع أخذ بعين الاعتبار أني لا أريد الزواج بالمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي الزواج للقادر عليه لما فيه من غض البصر وحفظ الفرج واتباع سنن الأنبياء ورجاء الوالد الصالح، إلى غير ذلك من الفضائل، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:٣٨] .

وعن أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي.

والزواج تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٠١١، والفتوى رقم: ١٦٦٨١.

وبالجملة فإن ترك الزواج خلاف الأولى لمن لم يخش الزنا، فإن خشيه كان في تركه معصية لكن لا تصل إلى حد الكفر، لأن أهل السنة لا يكفرون أحداً يفعل المعاصي غير المكفرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.