Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1248

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. قم بدعوتها إلى الإسلام سواء تزوجت بها أم لا

قم بدعوتها إلى الإسلام سواء تزوجت بها أم لا

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت الزواج من فتاة (مسيحية وليست من بلدي) لكن أمي رفضت وقالت إنها لن ترضى عني إذا تزوجتها، علما بأني قبلتها (في لحظة ضعف) وأنا نادم وأريد إصلاح غلطتي بالزواج منها فهل لي أن أعارض أمي (مع العلم أيضا أن الفتاة ستسلم إذا تزوجتها) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسبق بيان حكم الزواج بنساء أهل الكتاب في الفتوى رقم:

٥٣١٥، وحكم الزواج من امرأة لا يرغب الأب والأم فيها في الفتوى رقم: ٣٨٤٦، والفتوى رقم: ٢٨٩٦٢.

واعلم أن إصلاح غلطتك بالتوبة لا بالزواج، وينبغي لك إن غلب على ظنك إسلام هذه المرأة دعوتها سواء تزوجت بها أم لا، ولا بأس أن تسعى في إقناع أمك وإرضائها ليتم هذا الزواج وتسلم هذه المرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.