Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1253

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. حكم النكاح وحكمته ٥٦٧
  5. حكم الزواج من العشيق

حكم الزواج من العشيق

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل يحق للزوجة التي تخون زوجها وهي على ذمته وبعد أن تطلب الطلاق من زوجها الزواج من عشيقها؟

وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فربط المرأة لعلاقة مع غير زوجها خيانة لله ولزوجها، والواجب عليها التوبة إلى الله ﷿، وقطع تلك العلاقة المحرمة، ويشتد الأمر إذا أدت هذه العلاقة إلى طلبها الطلاق، وهدم النكاح القائم، وضياع الأولاد إن وجدوا، ونحو ذلك.

ولو قدر أن امرأة أقدمت على هذه الخطوة وطُلقت من زوجها، فهل يحل لها أن تتزوج بعشيقها أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٧٨٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.