Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1328

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. زواج الرجل بامرأة من غير جنسيته مع منع قوانين البلد من ذلك

زواج الرجل بامرأة من غير جنسيته مع منع قوانين البلد من ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزواج بأجنبية؟ مع العلم بمنع قوانين الدولة لهذا الزواج.

وأيضا:

ما حكم الزواج بامرأة في بلد يعرف عنه الفساد؟ وعدم معرفة الزوج عنها قبل الزواج إلا ما قالته عن نفسها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون المرأة أجنبية بمعني أنها لا تحمل جنسية بلدك، لا نعلم دليلا يمنع الزواج منها، والأصل إباحة ذلك حتى يثبت التحريم، لكننا ننصحك بعدم الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على الزوجين ومصير الأولاد وغير ذلك مما لا تحمد عقباه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٨٩٠٩،

ولا مانع من الزواج من تلك المرأة التي جهلت حالها، وإن كان الأفضل أن تختار من يُتحقق فيها الدين والخلق، لقوله ﷺ: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.