Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1393

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. زواج الفتاة من رجل تبناه بعض أقاربها

زواج الفتاة من رجل تبناه بعض أقاربها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد خطبني رجل متبنى من طرف أقاربي وقد نسب إليهم، هل يجوز لي الزواج به بعد عملية تصحيح النسب وذلك بمنحه اسم العائلة دون تحديد في الوثائق أنه ابنهم البيولوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبني لا يجوز، ولا يثبت به النسب. وأما زواجك من هذا الرجل فإن لم يكن هنالك مانع شرعي يمنع من زواجك منه فلا حرج عليك في الموافقة على هذا الزواج، ولكن قبل الموافقة ينبغي أن تتبيني أمر دينه وخلقه، وتستخيري ربك في الزواج منه. وراجعي الفتوى رقم: ١٩٣٣٣. وهي عن الاستخارة في النكاح.

وأما تعديل الاسم وإرجاعه إلى حقيقته فإنه واجب، ولو لم يتزوج منك، ولا يجوز أن ينسب إلى العائلة وهو ليس منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1393 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.