Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1417

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. لا يرد المتقدم لكونه متزوجا من أخرى أو لا يحمل نفس جنسية الزوجة

لا يرد المتقدم لكونه متزوجا من أخرى أو لا يحمل نفس جنسية الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الزواج برجل متزوج وكل من الطرفين من الأهل غير موافق وبالذات أهلي، فماذا أفعل ومع العلم بأنهم يرفضونه لأنه فلسطيني لا يحمل الهوية الإسرائيلية وأنا أحملها مع العلم بأننا مسلمان، أنا من سكان عرب الـ ٤٨ المحتلة وهو من جنين، لا أحد يأبه لذلك وأنا مصرة على عدم العنصرية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والعكس. فأرجوكم ساعدوني ما هو الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكونه متزوجا من أخرى أو لا يحمل نفس الجنسية التي تحملينها ليس عيباً يرد به ولا حرج في الزواج منه، لكن ما دام أهلك يرفضونه لذلك الاعتبار أو غيره فالأولى عدم الارتباط سيما إن كان الممانع هو ولي أمرك، إذ لا يصح نكاح المرأة دون إذن وليها، فإن استطعت إقناع أهلك بقبوله فبها ونعمت، وإلا فاصرفي النظر عنه وابحثي عن غيره من أصحاب الخلق والدين: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:٢١٦ْ﴾ ، وللفائدة في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٧٥٥، ١٠١٢٠٨، ٣١٩٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1417 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.