Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1552

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. هل يزوج بنته لرجل من جماعة التبليغ

هل يزوج بنته لرجل من جماعة التبليغ

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل خطب ابنته رجل يقول إنه من جماعة الدعوة والتبليغ أي الذين لهم أيام يخرجون فيها في سبيل الله نشرا للإسلام ولهم أيضا معتقدات أخرى هل يزوجها إياه؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فمجرد انتماء هذا الرجل إلى جماعة التبليغ ليس بمانع شرع من قبوله زوجا لهذه البنت، فإن علم أن هذا الرجل له انحراف في العقيدة فلا ننصح بقبو له سواء كان تبليغيا أو غير تبليغي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد انتماء هذا الرجل إلى جماعة التبليغ ليس بمانع شرعا من قبوله زوجا لهذه البنت؛ بل ذلك مرغب فيه إن صلح دينه وخلقه، ولكن إن كان لهذا الرجل شيء من العقائد المكفرة كاعتقاد النفع والضر في بعض المخلوقين والاستغاثة بهم من دون الله، ونحو ذلك من هذه العقائد الفاسدة فلا يجوز تزويجها له.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى: ١٧٩٧٨، ٩٥٦٥، ١٤٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1552 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.