Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1635

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. الزواج من امرأة ترقق حاجبيها

الزواج من امرأة ترقق حاجبيها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تنزع المرأة قليلا من شعر حاجبها ليصبح أرّق بحجة أن حاجبها به تشوه وتريد أن تصبح مقبولة الشكل. ما حكم الزواج من امرأة تفعل هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان بحاجبها تشوه حقيقي كطول شعره عن المعتاد ونحو ذلك فلا حرج عليها في إزالة التشوه، وأما إن كان لمجرد التجمل والزينة فهو من النمص المحرم، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٤٩٤.

وأما الزواج ممن تفعل ذلك فلا حرج فيه، وينصحها زوجها ويذكرها بالحكم الشرعي لما تفعل، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في فعل ذات الزوج للنمص ونحوه من الزينة إن حصل بإذنه وعلمه، والمنع منه مطلقا هو الراجح كما بينا في الفتوى رقم: ٢٢٢٤٤.

وينبغي لمن أراد الزواج أن يبحث عن ذات الدين والخلق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ١٣٢٤، والفتوى رقم: ١٤٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1635 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.