Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1646

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. بحث له عن خطيبة فاتفقا ثم وجد له أخرى أمثل منها

بحث له عن خطيبة فاتفقا ثم وجد له أخرى أمثل منها

[السُّؤَالُ]

ـ[إن لي أخا في الله أراد أن أبحث له عن زوجة، فقدمت له أختا لي في الله، فاتفقا، لكني عرفت أختا أخرى تناسبه أكثر، فماذا أفعل؟ هل أخبره أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل قد استشارك والمستشار مؤتمن، فإن كنت نصحته في الأولى فقد وفيت. وما دام قد اتفقا وركنا إلى بعض، فالأولى ألا تخبره بغيرها لئلا يخلف وعده للأولى ويدعها، ولما قد يقع في نفس الأولى عليه وعليك إذا علمت أنك كنت السبب في إعراضه عنها. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٧٤٦٠، ٨٧٥٧، ١٩٣٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1646 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.