Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1696

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. رفض الزواج من امرأة بعينها

رفض الزواج من امرأة بعينها

[السُّؤَالُ]

ـ[أبلغ من العمر ٤٥ عاما ولم يسبق لي الزواج وعرض علي إخواتي امرأة، ولكن مطلقة فرفضت لأنها مطلقة، مع العلم بأنها على خلق ومتدينة، فهل أعتبر فى هذه الحالة مذنبا ويحاسبني الله على ذلك الذنب؟ ولكم الشكر وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك ذنب لعدم زواجك بهذه المرأة، فلست ملزماً بالزواج من امرأة بعينها، بل إن الزواج ذاته لا يجب إلا في حالة ما إذا خشي الرجل على نفسه العنت، وهو الوقوع في الزنا، فإذا لم يخش الزنا فإنه يستحب له مع الحاجة إليه، وعلى كل حال فلا يجب في حالة وجوبه ولا يستحب في حالة استحبابه بامرأة معينة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1696 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.