Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1756

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. من أراد الزواج فليتخير لنطفه

من أراد الزواج فليتخير لنطفه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحل لمسلم أن يتزوج أجنبية شريطة أن تسلم، مع أن الإشكالية في إخوانها، لقد قال رسول الله ﷺ: اختاروا لأولادكم أخوالاً. وهم ما يزالون على دينهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك أن تتزوج من تلك الفتاة إن أسلمت، بل ويجوز لك أن تتزوج منها إن كانت يهودية أو نصرانية عفيفة، ولكن ينبغي لمن أرد الزواج أن يتخير لنطفه فلا ينكح غير ذوات الدين والخلق والشرف لئلا يسري خلق الأم أو خلق أهلها على أبنائه، كما أرشد النبي ﷺ بقوله: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني.

وأما الأثر الذي ذكرته فلم نقف عليه فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٦٩٠٥، والفتوى رقم: ٤٤٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1756 (SanadKitab #27107, hlm. urut 65929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.