Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1833

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. حكم الارتباط بشخص أحد والديه على غير مذهب أهل السنة

حكم الارتباط بشخص أحد والديه على غير مذهب أهل السنة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديقة وفقها الله وجاء شاب يطلب يدها. ولكن هناك مشكلة أن أحد والدي الشاب لا أذكر بالضبط إما الأب أو الأم ليس سنيا بل شيعيا، وّإذا كان كلا الطرفين أو من طرف واحد، مع العلم إن الفتاة سنية فأفتوني- وهو عاجل - هل يجوز الزواج من هذا الشاب أم لا؟ ولكن الشاب أكد للفتاة ووالديها بأنه سني ولا يتبع الشيعة من أي من نواحيها؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج من زواج الفتاة بهذا الشاب ولا سيما إذا كان صاحب دين وخلق، لقوله ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.

وأما عن حكم زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد فتراجع الفتوى رقم: ١٤٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1833 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.