Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1862

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. المعيار الذي على أساسه تختار الزوجة

المعيار الذي على أساسه تختار الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو:

هل يجوز الاستخارة في اختيار العلماء لكثرة اللقط هذه الأيام ومعرفة العلماء ذوي عقيدة صحيحة صعب جدا لما يخفوه من شوائب لأن في حديث جابر بن عبد الله قال كان يعلمنا الرسول ﷺ الاستخارة في الأمر كله ونظرا لما فيها من استشارة للخالق؟

وهل الزواج من أهل الكتاب أو سوداء اللون أو من أصل سيء علما بأن الصنفين الأخيرين مسلمين جائز

وأرجو ذكر الأدلة من السيرة النبوية؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٦٤٩٨٠، والفتوى رقم: ١٨٣٢٨، بعض صفات من ينبغي أن يؤخذ عنه، وبينا أن المتعلم أو المستفتي ينبغي أن يختار الأكثر اتصافاً بالعلم والورع والتقوى، فإذا لم يتضح له أفضلهم فلا مانع من أن يؤدي صلاة الاستخارة لاختيار من يأخذ عنه، وراجع الفتوى رقم: ٥١٢٣٦، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١٢٨٠، والفتوى رقم: ٢٢٢٥٦.

والمسلم يجوز له نكاح الحرة الكتابية العفيفة بدليل قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴿المائدة: ٥﴾ وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٥٨٤٠، والفتوى رقم: ٨٦٧٤، ويجوز الزواج من المرأة السوداء بدليل زواج زيد بن حارثة ﵁ بأم أيمن مولاة رسول الله ﷺ وكانت سوداء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي ﷺ كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود، وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي ﷺ، ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله. انتهى

كما يجوز الزواج من المرأة التي ترجع إلى أصل خبيث وقد ضعف أهل العلم الحديث الوارد في النهي عن الزواج من خضراء الدمن كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٦٢٨٨، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٦٢٢٨٤. واعلم أن معيار الفضل عند الله تعالى هو التقوى والعمل الصالح بغض النظر عن اللون أو الجنس أو غيرهما قال تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿الحجرات: ١٣﴾ كما أن رسول الله ﷺ بين المعايير التي ينبغي اختيار الزوجة على أساسها حيث قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه

ولم نقف على دليل من السيرة النبوية يخص هذه المسألة الأخيرة، وفي هذا الحديث الشريف كفاية فالمرأة التي ترجع إلى أصل سيئ إذا كانت متصفة بالاستقامة على دين الإسلام لا يضرها ما بأصلها من خبث لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿الزمر: ٧﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1862 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.