Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1880

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. منع المرأة من الزواج بحجة طمع المتقدم بمالها لا يجوز

منع المرأة من الزواج بحجة طمع المتقدم بمالها لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت مريضة بمرض نفسي وقاربت ٣٩ سنة لم تتزوج ونحن ولله الحمد بحالة مادية جيدة، وهي تملك بعض المال وتقدم لخطبتها رجل فقير يكبرها وهو متزوج ويعلم حالتها وهو ملتزم دينيا حالياً عكس ما كان عليه ماضيه وقد أبدى رغبته بأن تبقى عندي في بيتي وحين يكون في بلدنا يقيم عندي وهو يقيم في بلد قريب من بلدنا، ملاحظة: الدولة توفر لها إعانة شهرية رعاية لها، وبزواجها وفقا للقانون ستتوقف هذه الرعاية الاجتماعية، وهذا يدعي رعايتي لها وله، السؤال: هل أزوجها به رغم شكي بطمعه في مالها، وهل أأثم إن لم أزوجها به، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المتقدم مرضياً في دينه وكفؤاً لأختك فاقبل به؛ لقول الرسول ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.

ولا يجوز لك منع أختك من الزواج، لأن هذا يدخل في العضل المنهي عنه، ويجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويحق لزوجته ووليها طلب الطلاق بعجزه عن ذلك، وإذا كنت تشك في طمع الرجل في مال أختك، وكانت أختك غير رشيدة في التصرف في المال، فيمكنك الحجر عليها، وذلك برفع الأمر إلى القاضي لينصبك قيماً على أموالها، وراجع الفتوى رقم: ٥٤٩٥٠، وبهذا تحول بينه وبين مالها، وسيتبين لك إن كان لا يريد إلا المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.